للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، قال: خرجنا مع ابن عمر نمشي، فمرَرنا على فِتية من قريش يرمون دجاجةً قد نَصبوها غرضًا وهي حية، فلما رأوه تهاربوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ والله ما أحب أني فعلت هذا ولي الدنيا وما فيها أُعَمَّرُ فيها عُمرَ نوح، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراه قال: "يلعن من مَثّل بالحيوان" (١).

١٧٩٦ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، ثنا معاذ بن رفاعة، عن محمد به - يعني كما تقدم من كلامه (٢).

وقال في ابن مهدي:

١٧٩٧ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل شيء من الدّوابِّ صَبْرًا (٣).

[باب فيما قطع من البهيمة وهي حية]

قال في ابن أسباط:

١٧٩٨ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المسيب، ثنا عبد الله بن خبيق، ثنا يوسف بن أسباط، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شيء قُطِعَ من حيٍّ فهو مَيِّت" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٩/ ٥٥٨ ح ٥٥١٥)، ومسلم في الصيد (٣/ ١٥٤٩)، وأحمد (١/ ٣٣٨).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (١/ ٢٥٤)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٢٤٣٠).
قوله: صبرًا: أي أن يُمسك بشيء من ذوات الروح حيًا، ثم يرميه بشيء حتى يموت.
(٤) إسناده ضعيف، والحديث صحيح. قال أبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٥١): تفرد به خارجة فيما أعلم عن أبي سعيد، ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن عطاء، عن أبي واقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>