للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن شوذب، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن جبير بن مطعم أخبره، قال:

انطلقنا أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد وضع سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب (١).

[باب لا تحل الزكاة لغني، ولا لذي مرة سوى]

قال في أبي بكر بن عياش:

١٣٥٩ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" (٢).

وقال بعده:

١٣٦٠ - حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن، ثنا محمد بن غالب، ثنا معلي بن منصور الرازي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (٣).

[باب ما جاء في السؤال]

١٣٦١ - حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا عمر بن حفص، ثنا عاصم بن علي (ح)

وحدثنا حبيب، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم، قالا: ثنا ابن أبي ذئب ثنا محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، عن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يتقبل لي واحدة تقبلت له بالجنة". قال ثوبان: أنا يا رسول الله. قال: "لا تسأل أحدًا شيئًا". قال: فلربما سقط السوط من ثوبان وهو على بعير فلا يسأل أحدًا أن يناوله حتى ينزل فيأخذه (٤).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه ابن ماجة في الزكاة (١/ ٥٨٩ ح ١٨٣٩)، وأحمد في المسند (٢/ ٥٠٠ ح ٨٩٣٠).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه ابن ماجة في الزكاة (١/ ٥٨٨ ح ١٨٣٧)، وأبو داود في الزكاة (٢/ ١٢٤ ح ١٦٤٣)، وأحمد في المسند (٥/ ٣٢٥ ح ٢٢٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>