للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ما في نفسي عليه إلا خبر، ولكنه أتاني بوضوء، وإنما أكلت طعامًا، ولو فعلت ذلك فعل ذلك الناس بعدي" (١).

[باب فيما لا يجب الوضوء له]

قال في ابن وهب:

٤١١ - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا إبراهيم الحربي، ثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، عن ربيعة بن صالح، حدثني عمرو، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقيل له. ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: "أصلي فأتوضأ" (٢).

وقال في حماد بن سلمة:

٤١٢ - حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء فأكل، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: "أصلي فأتوضأ" (٣).

[باب المسح على الخفين]

٤١٣ - حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه (٤).


(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣١٠ ح ١٨٢٤٧)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (١/ ٢٥٦)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال: ورجاله ثقات.
(٢) أخرجه مسلم في الحيض (١/ ٢٨٢ ح ١١٨، ١١٩/ ٣٧٤)، والدارمي في الوضوء (١/ ٢١٦ ح ٧٦٧)، وأحمد في المسند (٦٧/ ٤١ ح ٣٣٨١).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٤١ ح ١٦٥)، والترمذي في الطهارة (١/ ١٦٢ ح ٩٧)، وابن ماجة في الطهارة (١/ ١٨٢ ح ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>