للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما خلصت من المشركين إلا بقَينةٍ أريد بها السوقَ وأنا أعزِل عنها، قال: "جاءها ما قُدِّرَ لها" (١).

[باب فيما للمرأة من الأجر]

٢١٦٦ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني، ثنا قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - أحسبه قد رفعه - قال: "المرأة في حَمْلها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد" (٢).

٢١٦٧ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر - أراه قال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن للمرأة في حَمْلها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد" (٣).

٢١٦٨ - حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن زكريا، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأةً ومعها أولادها قد حملت واحدًا، والبقية يمشون حولها، فقال: "الوالدات حاملات رحيمات، لولا ما يلقين الى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة" (٤).


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٣٢٧ ح ٢٣٧٠)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٠١): وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق.
(٢) ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٠٨) وقال: رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما، وإسحاق بن إبراهيم الصيبي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٣) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وقال: وذكر الدارقطني في العلل من رواية ابن المبارك عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا - فذكره.
انظر التخيص الحبير (٢/ ١٥٠ ح ٧٨).
(٤) أخرجه ابن ماجة في النكاح (١/ ٦٤٨ ح ٢٠١٣) في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>