للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بغير إذن وَليِّها فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها وفُرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فُرِّق بينهما، والسلطان وليُّ مَن لا ولي له" (١).

قال إسحاق: قد أدرك حمزة عطاء ومكحولًا.

٢١٢٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ومحمد بن علي بن حبيش في جماعة قالوا: ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا زهير بن معاوية، حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأةٍ نُكحت بغير إذنِ ولِيها فنكاحها باطل، ولَها الذي أعطى بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢).

[باب في الوليين]

قال في سلام بن أبي مطيع:

٢١٢٩ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا إبراهيم بن هاشم، ثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، ثنا سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنكح الوَلِيّان فهو للأول منهما، وإذا باع المُجيزَانِ فهو للأول منهما" (٣).


(١) ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٨) وقال: رواه الطبراني وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك.
(٢) أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٣٥ ح ٢٠٨٣)، والترمذي في النكاح (٣/ ٣٩٨ ح ١١٠٢) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجة في النكاح (١/ ٦٠٥ ح ١٨٧٩)، وأحمد في المسند (٦/ ١٨٥ ح ٢٥٣٨٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٨).
(٣) أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٣٧ ح ٢٠٨٨)، والترمذي في النكاح (٣/ ٤٠٩ ح ١١١٠) وقال: هذا حديث حسن.
وكذا رواه النسائي في البيوع (٧/ ٢٧٥ باب/ الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق)، وأحمد في المسند (٥/ ١٢ ح ٢٠١١٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٢٥ ح ١٣٧٩٥)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٢ ح ٦٨٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>