للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب التطوع في السفر]

وقال في الثوري:

٩٦٤ - حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان، ثنا محمد بن غالب، ثنا قبيصة، ثنا سفيان الثوري، ثنا أسامة بن زيد، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس أنه سئل عن التطوع في السفر فقال: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحضر الظهر أربعًا، وفي السفر ركعتين، فكنا نصلي قبلها وبعدها في الحضر، ونصلي في السفر (١).

وقال في يحيى القطان:

٩٦٥ - حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد قال: سألت طاووسًا عن السنة في السفر والحسن بن مسلم بن بنان جالسًا، فقال الحسن: ثنا طاووس وهو يسمع أن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة السفر والحضر، فكان يصلي في الحضر قبلها وبعدها (٢).

وقال في ابن أبي الحواري:

٩٦٦ - حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، عن ابن أبي ذئب، ثنا عثمان بن عبد الله، عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي في السفر قبلها ولا بعدها (٣). قلت: هذا الحديث هو الصواب.

[باب الجمع بين الصلاتين في الحج وغيره]

قال في الثوري.

٩٦٧ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا محمود بن أحمد بن الفرج، ثنا إسماعيل بن عمرو، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن


(١) أخرجه ابن ماجة في الإقامة (١/ ٣٣٩ ح ١٠٦٨) بنحوه، وأحمد في المسند (١/ ٣٣٣ ح ٢٢٩٧) والطبراني في الكبير (١١/ ٤٢ ح ١٠٩٨٢) واللفظ له.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه النسائي في تقصير الصلاة في السفر (٣/ ١٠١ باب/ ترك التطوع في السفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>