للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب النهي عن نكاح الشغار]

قال في مالك:

٢١٤٠ - حدثنا أبو بحر، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا معلى بن منصور، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغَارِ (١).

[باب نكاح التحليل]

قال في الثوري:

٢١٤١ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وعبيد بن غنام، قالا: ثنا ابن نمير، قال: وذكر عبد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سأله رجل عن رجل فارق امرأته وأنه تزوجها ولم يأمُرني ولم أعلمه، فقال ابن عمر: لا إلا نكاح رغبة؛ إن رضيت أمسكت وإن كرهت فارقت، كنا نعد هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحًا (٢).

[باب في الرضاع]

٢١٤٢ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن علي بن المثنى، ثنا هدبة بن خالد، ثنا همام، عن قتادة، عن جابر، عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ على ابنة حمزة فقال: "إنها لا تصلح لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (٣).


(١) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٦٦ ح ٥١١٢)، ومسلم في النكاح (٢/ ١٠٣٤ ح ٥٧/ ١٤١٥) وأبو داود في النكاح (٢/ ٢٣٣ ح ٢٠٧٤)، والترمذي في النكاح (٣/ ٤٢٢ ح ١١٢٤)، وابن ماجة في النكاح (١/ ٦٠٦ ح ١٨٨٣)، وأحمد في المسند (٢/ ١١ ح ٤٥٢٥).
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٩/ ٤٨ ح ٩١٠٢)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٧٠): ورجاله رجال الصحيح، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٩).
(٣) أخرجه البخاري في الشهادات (٥/ ٣٠٠ ح ٢٦٤٥)، ومسلم في الرضاع (٢/ ١٠٧١ ح ١٢)، وابن ماجة في النكاح (١/ ٦٢٣ ح ١٩٣٨)، وأحمد في المسند (١/ ٣٥٩ ح ٢٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>