للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصدقات فاستتبع أبا رافع، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال: "يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد، وإن مولى القوم من أنفسهم" (١).

[باب في ذوي القربى]

قال في ابن مهدي:

١٣٥٢ - حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء وعثمان بن عفان، فكلما النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما قسم من خمس خيبر في بني هاشم وبني المطلب، قال: قسمت لإخواننا بني عبد مناف ولم تعطنا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما المطلب وهاشم شيء واحد" (٢).

وقال في الشافعي:

١٣٥٣ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة، قال: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية، ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" ثم شبك بين أصابه (٣).

وقال بعده:

١٣٥٤ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا هارون بن كامل، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد، أن


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٧٩ ح ١٢٠٥٩)، وانظر مجمع الزوائد (٣/ ٩٣ - ٩٤).
(٢) أخرجه البخاري في فرض الخمس (٦/ ٢٨١ ح ٣١٤٠)، وأبو داود (٣/ ١٤٥ ح ٢٩٧٨)، وابن ماجة في الجهاد (٢/ ٩٦١ ح ٢٨٨١)، وأحمد في المسند (٤/ ١٠٠ ح ١٦٧٤٦).
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>