للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب إزالة النجاسة من المسجد]

قال في ابن أبي رواد:

٦٣٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في المسجد، فأخذ عودًا فمشى إليها فحتها، ثم دعا بخلوق، فخلق ذلك المكان، ثم أقبل على الناس فقال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أقبل الله تعالى عليه بوجهه، فلا ينتخمن أحدكم في قبلته، ولا عن يمينه" (١).

وقال في الشافعي:

٦٣٤ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحُسين بن سوار الخطيب، ثنا محمد بن جعفر بن ومسيس، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقًا في قبلة المسجد، فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: "إذا كان أحدكم يصلي، فلا يبصقن قِبل وجهه، فإن الله قِبل وجهه" (٢).

باب

[فيمن يأكل ما يتأذى الناس برائحته، ثم يأتي المسجد]

٦٣٥ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني عطاء، سمع جابرًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كل من هذه البقلة، فلا يغشنا في مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المسلم" (٣).


(١) أخرجه البخاري في الأذان (٢/ ٢٧٥ ح ٧٥٣)، ومسلم في المساجد (١/ ٣٨٨ ح ٥١/ ٥٤٧)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٥)، وكنز العمال (١٩٩٥٣)، والترغيب (١/ ٣٧٠).
(٢) أخرجه مسلم في المساجد (١/ ٣٨٨ ح ٥٠/ ٥٤٧)، والنسائي في المساجد (٢/ ٤٠ باب/ النهي عن أن ينتخم الرجل في قبلة المسجد).
(٣) أخرجه مسلم في المساجد (١/ ٣٩٥ ح ٧٤/ ٥٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٠٨ ح ٥٠٥٤)، وأخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>