للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى ذنابي شرج فانتهى إلى شرجه، فاستوعب الماء ومشي الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقته فسقاها، فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ أنا فلان، قال: ما تصنع في حديقتك هذه؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا الماء: اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها إذا صرمتها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أجعلها على ثلاث أثلاث، أجعلها ثلثًا لي ولأهلي، وأرد ثلثًا فيها، وأجعل ثلثًا في المساكين، والسائلين، وابن السبيل" (١).

[باب فيمن تجب فيه الزكاة]

١٣٢٤ - حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان، ثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق فذلك مائة فرق" (٢).

١٣٢٥ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن مخلد، ثنا محمد بن يونس، ثنا بكر بن بكار، ثنا مندل بن علي، عن الشيباني، عن ذر بن حبيش، عن علي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فأدوا صدقة ما سوى ذلك من أموالكم" (٣).

وقال في ابن مهدي:

١٣٢٦ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد (ح) وحدثنا حبيب، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر (ح).

وحدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عباس بن مجاشع، ثنا محمد بن أبي يعقوب، قالوا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم،


(١) أخرجه مسلم في الزهد (٤/ ٢٢٨٨ ح ٤٥/ ٢٩٨٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٩٦ ح ٧٩٦٠).
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٥ ح ٧٤٧١)، والدارقطني في سننه (٢/ ٩٤ ح ٢).
(٣) أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١٠٣ ح ١٥٧٤)، والترمذي في الزكاة (٣/ ٧ ح ٦٢٠)، والنسائي في الزكاة (٥/ ٢٧ باب زكاة الورق).

<<  <  ج: ص:  >  >>