للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من الكبائر أن يشتم الرجل والديه".

قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: "نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه" (١).

[باب منه في الكبائر]

١٧٦ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا سعيد بن سليمان، عن أبي شهاب، عن ليث، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء، من مات لا يشرك بالله شيئًا، ولم يكن ساحرًا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه" (٢).

[باب الأمانة لا تغفر]

قال في ابن مهدي:

١٧٧ - حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن سهل، ثنا عبد الله بن عمر، ثنا عبد الرحمن. بن مهدي، ثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن الأعمش، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله قال: القتل في سبيل الله يكفر الخطايا إلا الأمانة، يجاء بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله، فيقال له: أد عن أمانتك، فيقول: يا رب كيف لي بها وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول: اذهبوا به إلى الهاوية، فينطلق به فتمثل له في قعر جهنم كهيئتها يوم أخذها من أصحابها، قال: فيهوي فيحملها على عنقه، ثم يرتفع وتهوي ويهوي على إثرها، فهو كذلك لأبد الآبدين. قال عبد الله: والأمانة في الغسل من الجنابة، وفي الصلاة، وفي الحديث، وفي الكيل والميزان، وأشد ذلك الودائع (٣).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٥١ ح ٥٢٣٠)، وذكره الحافظ الهيثمي وعزاه إلى الطبراني في الكبير، وقال: فيه ليث بن أبي سليم. انظر/ مجمع الزوائد (١/ ١٠٩).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢١٩ ح ١٠٥٢٧)، وذكره الحافظ الهيثمي وقال رجاله ثقات.
انظر/ مجمع الزوائد (٥/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>