للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في المحرم يصيد الجراد]

قال في بشر بن السري:

١٦٧٤ - حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، ثنا محمد بن أبي عمر، ثنا بشر بن السري، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبلنا من رجل جراد، فجعلنا نقتلهن بسياطنا وعصينا، فسقط في أيدينا وقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون، فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا بأس هو صيد البحر" (١).

[باب في لحم الصيد يهدى للمحرم]

قال في يحيى القطان:

١٦٧٥ - حدثنا محمد بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه، قال: كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي له طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وافق من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

[باب فيمن كسر]

١٦٧٦ - حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم، ثنا محمد بن أحمد بن العوام، ثنا أبو عاصم، ثنا الحجاج بن أبي عثمان، حدثني يحيى بن أبي كثير، ثنا عكرمة مولى


(١) أخرجه أبو داود في المناسك (٢/ ١٧٧ ح ١٨٥٤)، وقال: سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف، والترمذي في الحج (٣/ ١٩٨ ح ٨٥٠) وقال: غريب، وابن ماجة في الصيد (٢/ ١٠٧٤ ح ٣٢٢٢)، وأحمد في المسند (٢/ ٤١٠ ح ٨٠٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٣٨ ح ١٠٠١٦).
(٢) أخرجه مسلم في الحج (٢/ ٨٥٥ ح ١٩٧/ ١٦٥)، والنسائي في المناسك (٥/ ١٤٢ - ١٤٣ باب ما يجور للمحرم أكله من الصيد)، والدارمي في المناسك (٢/ ٦٠ ح ١٨٢٩)، وأحمد في المسند (١/ ٢٠٢ ح ١٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>