(٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ح (١٣٣٠)، (٢/ ٨٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، ح (٥٢٩)، (١/ ٣٧٦). (٣) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه، وقيل: أطرى فلان فلانا إذا مدحه بما ليس فيه؛ وذلك أنهم مدحوه بما ليس فيه فقالوا: هو ثالث ثلاثة وإنه ابن الله وما أشبهه من شركهم وكفرهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، (٣/ ١٢٣)، وتهذيب اللغة، الأزهري، (١٤/ ٨). (٤) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} [مريم: ١٦]، ح (٣٤٤٥)، (٤/ ١٦٧).