للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع أهل الحرب، وقد سافر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إليهم تاجرًا (١)؛ وذلك أمرٌ قاطعٌ على جواز السَّفَر إليهم، والتِّجارة معهم.

فإِنْ قيل: كان ذلك قبل النبوة!

قلنا: إنَّه لم يتدنَّس قبل النبوَّة بحرامٍ، ثبت ذلك تواترًا، ولا اعتذر عنه إذ بُعِثَ، ولا منع منه إذ نُبِّئَ، ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في حياته، ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فكِّ الأسرى، وذلك واجبٌ. وفي الصُّلح كما أَرسلَ عثمانَ (٢) وغيره، وقد يجبُ، وقد يكون ندبًا، فأمَّا السَّفر


(١) يريد خروجه - صلى الله عليه وسلم - في التجارة إلى بلاد الشَّام، مرَّةً مع عمِّه أبي طالبٍ، ومرَّة أخرى للتجارة بمال خديجة رضي الله عنها. وكان ذلك قبل أن يُوحى إليه بالرسالة. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ١٨٠ و ١٨٧).
(٢) هو ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفَّان رضي الله عنه، أرسله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكَّة للتفاوض مع أهلها في دخول المسلمين مكَّة لأداء مناسك العمرة، وذلك في آخر سنة ستٍّ من الهجرة (٦٢٨ م). انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٣١٥).

<<  <   >  >>