للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأثر الثاني:

معاملة الكفار على أساس أنَّهم يملكون أموالهم مِلْكًا صحيحًا،

ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجهٍ أذن به الشَّرع الحنيف

إنَّ النَّاظر في القرآن الكريم والسنة النبوية يجدُ أنَّ ما يحوزه ابنُ آدم حيازةً صحيحةً؛ يُضاف إليه إضافة مِلْكٍ، ويُعامل على أساس ذلك، لا فرقَ في ذلك بين مسلم وكافرٍ، ولا بين صالحٍ وطالحٍ.

فقد أضاف الله تعالى في مواضع كثيرة أموال المسلمين إليهم، وأضاف في مواضع أخرى أموال الكفَّار إليهم، وأخبر أنَّ كلَّ فريقٍ يُنفقُ من «ماله»، وأنَّه سيحاسَبُ يومَ القيامة على أساس ذلك، فقال تعالى في الفريق الأول: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: ٢٧٤]. وقال عزَّ وجلَّ في الفريق الثاني: {وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا} [النساء: ٣٨]. (١)

وبهذا جاءت السنَّة النبويَّة؛ فقد عُلم علمًا يقينيًّا لا شكَّ فيه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابَه الكرام كانوا يعاملون الكفار على هذا الأساس، فلا يستحلُّون


(١) وراجع أمثلة أخرى في القرآن الكريم: [البقرة: ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٥، وآل عمران: ١٠، ١١٦، والنساء: ٢، ٦، ٣٤، والأنفال: ٣٦، التوبة: ٥٥، ٨٥، ١٠٣، ويونس: ٨٨، والذاريات: ١٩، والمجادلة: ١٧، والمعارج: ٢٤]

<<  <   >  >>