للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأثر السادس:

إذا دَخَلَ جماعةٌ من المسلمين في أَمانِ قومٍ من الكفَّارِ الحربيِّينَ، ثم قامتِ الحربُ بينهم وبين جماعةٍ أُخرَى من المسلمين؛ لم يَجُزْ لأولئك المسلمينَ المستأمَنِين نصرةُ إخوانِهم المسلمينَ إلا بعدَ أَنْ يُلْغُوا عَقْدَ الأَمانِ مع أولئك الكفَّارِ، ويُعْلِمُوهُمْ بذلكَ

قال الإمام الشافعيُّ رحمه الله: «وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمانٍ، فسبَى أهلُ الحرب قومًا من المسلمين؛ لم يكن للمستأمَنين قتال أهل الحرب عنهم، حتَّى يَنْبِذُوا إليهم، فإذا نَبَذُوا إليهم فحَذَّروهم، وانقطع الأمان بينهم؛ كان لهم قتالهم. فأمَّا ما كانوا في مدَّة الأمان فليسَ لهم قتالُهم». (١)

وقال الشافعيُّ أيضًا: «إذا دخل قومٌ من المسلمين بلادَ الحرب بأمانٍ؛ فالعدوُّ منهم آمنون إلى أن يفارقوهم، أو يبْلُغُوا مدَّةَ أمانِهم، وليسَ لهم ظُلْمُهم، ولا خيانَتُهم. وإن أَسَرَ العدوُّ أطفالَ المسلمينَ ونساءَهم؛ لم أَكُنْ أُحبُّ لهم الغَدْرَ بالعدوِّ، ولكن أُحبُّ لهم لو سأَلُوهم أَنْ يَردُّوا إليهم الأمانَ، ويَنْبِذُوا إليهم، فإذا فعَلُوا؛ قاتلُوهم عن أطفالِ المسلمين ونسائِهم». (٢)


(١) «الأم» (٤/ ٣٧٥)، وط: دار الوفاء (٥/ ٦٧٧).
(٢) «الأم» (٤/ ٢٤٨)، وط: دار الوفاء (٥/ ٦٠٦).
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: تأمَّل كلام الإمام الشَّافعيِّ هذا: ما أروعَه! ما أسماهُ! ما أشرفَه! ما أنْبَلَه! رضي الله عنه، وجزاه خير الجزاء.

<<  <   >  >>