للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني:

الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين

وفيه:

تمهيد.

الأثر الأول: تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.

الأثر الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم مِلكًا صحيحًا، ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجهٍ أذن به الشرع الحنيف.

الأثر الثالث: أنَّ المسلم في بلاد الكفَّار يجب عليه الالتزامُ بأحكام الدِّين كما يجب عليه في بلاد الإسلام.

الأثر الرابع: جوازُ معاملتهم بالبَيْعِ والشِّراء والهِبَةِ والقَرْضِ والرَّهْنِ وسائر المعاملات المباحة.

الأثر الخامس: أنَّ المسلم إذا دَخَلَ بلادَ الكفَّار الحربيِّينَ وكان يقصدُ القيامَ بعمليَّاتٍ عسكريَّةٍ ضدَّهم، فأَظْهَرَ لهم طلبَ الدُّخولِ في أمانِهِم، فأَعْطَوهُ الأمان، وسَمَحُوا له بدخول بلادهم؛ وَجَبَ عليه ـ ديانةً وأخلاقًا ـ الالتزامُ بعقد الأمان، وحَرُمَ عليهم الغدرُ بهم.

<<  <   >  >>