الأثر الخامس: أنَّ المسلم إذا دَخَلَ بلادَ الكفَّار الحربيِّينَ وكان يقصدُ القيامَ بعمليَّاتٍ عسكريَّةٍ ضدَّهم، فأَظْهَرَ لهم طلبَ الدُّخولِ في أمانِهِم، فأَعْطَوهُ الأمان، وسَمَحُوا له بدخول بلادهم؛ وَجَبَ عليه ـ ديانةً وأخلاقًا ـ الالتزامُ بعقد الأمان، وحَرُمَ عليهم الغدرُ بهم.