للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأثر السادس: إذا دَخَلَ جماعةٌ من المسلمين في أمانِ قومٍ من الكفَّارِ الحربيِّينَ، ثم قامتِ الحربُ بينهم وبين جماعةٍ أُخرَى من المسلمين، لم يَجُزْ لأولئك المسلمينَ المستأمَنِين نصرةُ إخوانِهم المسلمينَ إلَّا بعدَ أَنْ يُلْغوا عَقْدَ الأمانِ مع أولئك الكفار، ويُعْلِمُوهُم بذلك.

الأثر السابع: جواز السَّفَر بالقرآن حال العهد والأمان.

الأثر الثامن: أنَّ المسلمينَ المستأمَنينَ في بلاد الكفَّار لا يقيمونَ الحدودَ بينهم، لعَدَم وُجودِ وِلايةٍ إسلاميَّةٍ عليهم، لكنَّهم يلتزمون بما يترتَّب على ارتكابِ المعاصي الموجِبَة للحدود من توبةٍ وصومٍ وكفَّارةٍ ودِيَةٍ، ونحو ذلك، مما يلزمهم ديانةً.

الأثر التاسع: أنَّ المسلمَ المقيمَ في بلاد الكفَّار ينبغي عليه أن يُعاملهم بالحسنَي ويَدْعُوَهم إلى الإسلام، ويتألَّفَهم بموافقتهم في غير ما حرَّمه الله تعالى، ولا يرتكبَ ما يحملهم على النُّفْرة من الدِّين الحقِّ، ولا يُثيرَهم بتصرُّفٍ يحملُهُم على إيذائه والإضرار به.

الأثر العاشر: يجبُ على المسلم أَنْ يحفَظَ لمن أحسن إليه من الكفَّار جميلَه، ويشكرَه على إحسانِه، ويقابلَه بالوفاء وجميل الذّكْر وإرادة الخير.

<<  <   >  >>