للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحكم في الرُّسل إذا دخلوا إليهم كما بيَّنا. فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم، لأنَّه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الدَّاخلين حقيقةً، وإنَّما يُبنَى الحكم على ما يظهرون لوجوب التَّحرُّزِ عن الغدر، وهذا لما بيَّنا: أنَّ أمر الأمان شديدٌ، والقليلُ منه يكفي. فيُجعَلُ ما أظهروه بمنزلة الاستئمان منهم، ولو استأمَنُوا فآمَنُوهم؛ وجَبَ عليهم أن يفُوا لهم، فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستئمان. وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارةَ. وقد كان قصدهم أن يغتالوهم، لأنَّهم لو كانوا تُجَّارًا حقيقةً كما أظهروا؛ لم يحلَّ لهم أن يغدروا بأهل الحرب، فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم». (١)


(١) «شرح كتاب السير الكبير» (٢/ ٥٠٨)، وأطال السرخسي في ذكر صور وتفاصيل هذه المسألة.

<<  <   >  >>