للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أموالهم بمجرَّد كفرهم، بل كانوا يعتقدون أنَّهم مالكون لها، فيعاملونهم على أساس ذلك في البيوع والقروض والأمانات والهبات وغيرها.

وجملة ذلك أنَّ الكافر لا يخلو أن يكون واحدًا من هذه الأصناف الأربعة:

الأول: أهل الذِّمَّة الذين يقيمون في بلاد الإسلام بعقد أمانٍ مؤبَّدٍ.

الثَّاني: أهل الأمان الذين دخلوا بلاد الإسلام بأمان خاصٍّ لمدَّةٍ معيَّنةٍ.

الثَّالث: أهل عهدٍ وسِلْمٍ وهم في دارهم، وهؤلاء قسمان:

الأول: بينهم وبين أهل الإسلام هدنة ومسالمة، فدارهم دار عهد بالنسبة للدولة الإسلامية ورعاياها.

الثاني: بينهم وبين أهل الإسلام حرب، فدارهم دار حرب للدولة الإسلامية ورعاياها، لكن يدخل إليهم بعض الأفراد أو الجماعات من المسلمين بعقد أمانٍ خاصٍّ، فتكون تلك الدار ـ بالنسبة إليهم ـ دارَ سِلْمٍ وأمانٍ لهم (١).

الرَّابع: أهل الحرب، سواء كانوا في دارهم، أو دخلوا في دار الإسلام من غير عهدٍ ولا أمانٍ.

فمن كان من الصنفين الأولين فهو معصوم الدَّم والمال؛ باتفاق الفقهاء.

ومن كان من الصنف الرابع فلا عصمة لدينه وماله، باتفاق الفقهاء أيضًا، وكيف يكون لنفس العدوِّ المحارب ولماله حُرمَة، وقد انتهك كلَّ حُرمةٍ بمحاربته لأهل الإسلام، وسعيه في النيل من أنفسهم وأموالهم وأعراضهم؟!

ومن كان من الصنف الثالث ـ من أيِّ قسميه كان ـ فالواجب على المسلم الالتزام بموجبات عقد الأمان، فيحرم عليه التعدي على دمائهم وأموالهم،


(١) قارن بما سلف في مبحث التعريف بدار الكفر ودار الحرب.

<<  <   >  >>