للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِمَّا يختصُّ بالكفار، بل هو لباسٌ عامٌّ في المسلمين والكافرين في كثيرٍ من البلاد والدُّول، وإنَّما تنفر النُّفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإِلْفِ، ومخالفة عادة سكَّانها في اللِّباس، وإن كان ذلك موافقًا لعادة غيرهم من المسلمين. لكن الأَولى بالمسلم إذا كان في بلدٍ لم يعتدْ أهلُها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة، ولا في المجامع العامة، ولا في الطرقات». (١)

وقالوا أيضًا: «الأصلُ في الملابس أنَّها جائزةٌ، إلا ما استثناه الشَّرع مطلقًا؛ كالذَّهب للرِّجال، وكالحرير لهم ـ إلا لجَرَبٍ أو نحوه ـ، ولبس البنطلون ليس خاصًّا بالكفار، لكن لبس الضيِّق منه الذي يحدِّد أعضاء الجسم حتَّى العورةَ لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبُّه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار فيجوزُ، إلا إذا قصَدَ لابِسُه التشبُّه بهم. وبالجملة: فالأصل في اللباس الجواز، إلا ما دلَّ الدَّليل الشرعيُّ على منعه كما تقدَّم». (٢)

وجميع ما ذكرناه في هذا المبحث: متعلِّق بالموافقة في الحال الراتبة المستقرة، أما حال الإكراه والضرورة الملجئة، وخوف الأذى، والموازنة بين المصالح والمفاسد؛ فلها أحكامها التفصيلية الخاصة، وهي مقرَّرة في كتب الأصول والفقه، والفتوى في الواقعة المعيَّنة منوطٌ بأهل العلم الثقات، المعروفين بسلامة المعتقد، وصحة الأصول، وتعظيم الكتاب والسنة، والبراءة من الترخص والتشدد على حدٍّ سواء، وبالله تعالى التوفيق.


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (٢٤/ ٣٨) الفتوى رقم: (١٦٢٠)، وهي بتوقيع العلماء: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديَّان؛ رحمهم الله تعالى.
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (٢٤/ ٤٠) الفتوى رقم: (٤٢٥٧)، وهي بتوقيع العلماء المذكورين في الفتوى السابقة.

<<  <   >  >>