للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ؛ لأنَّ ملكه ناقص. وحُكي عن مالكٍ أنه لا يملكُ؛ بدليل أنَّ للمسلم تملُّكه عليه. ولنا: قولُ الله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}؛ وهذه الإضافةُ إليهم تقتضي صحَّةَ أملاكِهم، فتقتضي صحةَ تصرفاتِهم». (١)


(١) «المغني» (١٤/ ٤٤٦:١٩٧٧).

<<  <   >  >>