للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال، وليس في ذلك إباحة أموالهم ولا شيء منها) (١). وقال ابن قدامة: (فأما غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم اختلافًا) (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "الأم" (٥/ ٥٢٠).
(٢) "المغني" (١٢/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>