للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان والنذور]

الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين: اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف والقسم؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه.

وشرعًا: توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه مخصوص.

وهذا تعريف اليمين المشروعة التي يُحلف بها، ومعنى (على وجه مخصوص) أي: على وجه القسم، بخلاف ما لو قال: الله أكبر قدم زيد، فقد ذكر اسم الله لكنه ليس بالصيغة المخصوصة.

والأصل في اليمين الإباحة على قول الجمهور من أهل العلم، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف، ولو لم يكن الحلف جائزًا لكان أبعد الناس عنه، قال ابن القيم: (حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكثر من ثمانين موضعًا) (١).

وذهبت الشافعية إلى أن الأصل في اليمين الكراهة إلا إذا كانت على طاعة، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٤]؛ ولأنه ربما عجز عن الوفاء بها (٢). والأول أرجح.

واليمين تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة حسب ما يقتضيه الحال على تفاصيل مدونة في كتب الفقه (٣).


(١) "زاد المعاد" (١/ ١٦٣).
(٢) انظر: "الأم" (٨/ ١٥٠)، "مغني المحتاج" (٤/ ٣٢٥)، "فتح الباري" (١١/ ٥٢٩).
(٣) "المغني" (١٣/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>