للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي عن اتخاذ الحيوان هدفًا للرمي

١٣٤٧/ ٧ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لَا تَتَّخِذُوا شيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا"، رَوَاهُ مُسْلِم.

* الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الصيد والذبائح"، باب (النهي عن صبر البهائم) (١٩٥٧) من طريق شعبة، عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكر الحديث.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فيه الروح) المراد به الحيوان الحي.

قوله: (غرضًا) بالفتح هو الهدف الذي يرمى إليه.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم اتخاذ الحيوان هدفًا يرمى إليه؛ لأن هذا من تعذيب الحيوان، وفيه إتلاف له، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته الشرعية إن كان مما يذكى، ولمنفعته إن لم يكن كذلك، وقد ورد في رواية عند مسلم: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا) (١).

• الوجه الرابع: في الحديث دليل على سمو هذه الشريعة وشمولها حيث أوجبت الشفقة على الناس وعلى البهائم، وحرمت كل ما فيه إيذاء أو تعذيب. والله تعالى أعلم.


(١) "صحيح مسلم" (١٩٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>