للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز المسألة عند الحاجة]

٦٤٥/ ٣ - عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا".

رواه مسلم، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو قبيصة بفتح القاف بن مخارق بضم الميم الهلالي البصري رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابنه قطن، وكنانة بن نعيم، وأبو عثمان النهدي، وغيرهم. قال البخاري وابن حبان: (له صحبة). وقال ابن خزيمة بعد أن ساق حديثه في الكسوف: (ولا أقف ألقبيصة البجلي صحبة أم لا؟) (١)، قال الحافظ: (وفي الذي وقع عنده من نسبته نظر، فكأنه ظن أنه آخر وليس كذلك)، ثم ساق حديثه عند النسائي، من طريق أبي قلابة، عن قبيصة قال: (كسفت الشمس، ونحن إذا ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة … ) الحديث (٢).


(١) "صحيح ابن خزيمة" (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
(٢) "السنن" (٣/ ١٤٤)، وانظر: "الإصابة" (٨/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>