للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في أن النذر تدخله الكفارة]

١٣٨٠/ ١٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمينٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ التِّرْمِذيُّ فِيهِ: "إِذَا لَمْ يُسَمَّ" وَصَحَّحَهُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "النذر"، بابٌ (في كفارة النذر) (١٦٤٥) من طريق عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شِمَاسة (١)، عن أبي الخير (٢)، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - مرفوعًا.

ورواه الترمذي (١٥٢٨) من طريق أبي بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفارة يمين" وليس في هذا الإسناد عبد الرحمن بن شماسة.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وفي إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة، قال عنه أبو حاتم والدارقطني: (مجهول) (٣).

ولعل الحافظ ذكر زيادة الترمذي -على ما فيها- لأن فيها تقييدًا لإطلاق رواية مسلم، ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الآتي: "من نذر ندرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين".


(١) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٨٠).
(٢) هو مرثد بن عبد الله اليَزَني.
(٣) "الجرح والتعديل" (٨/ ١٢٦)، "سنن الدارقطني" (١/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>