٨٥١/ ٤ - وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قال:"تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
٨٥٢/ ٥ - وَعَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.
* الكلام عليها من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجها:
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري في "البيوع"، باب "بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها"(٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) من طريق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، مرفوعًا.
والرواية المذكورة هي للبخاري في كتاب "الزكاة"(١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٥)(٥٢) والمسؤول هو ابن عمر -رضي الله عنهما-، بيّنه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة ولفظه:(فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته).