للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشروعية الوضوء للأذان]

١٩٨/ ٢١ - وَلَهُ: عَنِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إلاَّ مُتَوَضِّئ» وَضَعَّفَهُ أيضاً.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة»، باب «ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء» (٢٠٠) من طريق الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى الصَّدَفي، عن الزهري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: … فذكره.

وهذا إسناد ضعيف جداً، ضعفه الترمذي بقوله: (الزهري لم يسمع من أبي هريرة) وذلك أن الزهري ولد سنة إحدى وخمسين، وأبو هريرة توفي سنة تسع وخمسين، وإن كان ذلك يحتمل السماع إلا أنه لم يثبت ذلك.

وفيه - أيضاً - الوليد بن مسلم، وهو معروف بتدليس التسوية، وقد عنعنه.

وفيه - أيضاً - معاوية بن يحيى، قال ابن معين: (ليس بشيء)، وقال ابن عدي: (عامة رواياته فيها نظر)، وقال ابن حبان: (منكر الحديث جدّاً، كان يشتري الكتب ويحدث بها، ثم تغير حفظه .. ) (١)، وقال الحافظ في «التقريب»: (ما حدث بالشام أحسن مما حدث بالرَّي).

وقد أخرج الترمذي الحديث موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه (٢٠١)، من


(١) "المجروحين" (٢/ ٣٣٤)، "تهذيب التهذيب" (١٠/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>