للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الأضاحي]

الأضاحي: جمع أضحية بضم الهمزة، ويجوز كسرها، ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد، فيقال: ضَحية كعطية.

وشرعًا: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقربًا إلى الله تعالى.

سميت بذلك: لأنها تذبح ضُحىً بعد صلاة العيد.

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٣٤] والمنسك هنا: الذبح الذي يُتقرب به إلى الله تعالى، قال ابن كثير: (يخبر الله تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء علي اسم الله مشروعًا في جميع الملل) (١).

وأما السنة فستأتي الأحاديث مع شرحها في هذا الباب، وقد أجمع المسلمون علي مشروعية الأضحية، واختلفوا في وجوبها، كما سيأتي.

والحكمة من مشروعيتها تعظيم الله تعالى بذبح الأضاحي تقربًا إليه، وإظهار شعائر دينه، وفيها التوسعة علي الأهل وعلي الفقراء يوم العيد، والإهداء لذوي القربي والجيران.

وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يأتي:

١ - أن الذبح وإراقة الدم عبادة مشتملة علي تعظيم الله تعالى وإظهار شعائر دينه، وإخراج القيمة تعطيل لذلك.


(١) "تفسير ابن كثير" (٥/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>