للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز تخصيص بعض السرايا بالتنفيل]

١٣٠١/ ٣٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيشِ. مُتفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "فرض الخمس"، باب (ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠) (٤٠) من طريق الليث، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. وتمامه عند مسلم: والخمس واجب في ذلك كله.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينفل كل من يبعثه من السرايا، وإنما كان يخص بعضًا دون بعض؛ تبعًا للمصلحة التي يراها، فيعطيهم زيادة على ما يحصل لهم من قسم عامة الجيش.

* الوجه الثالث: في قوله: (والخمس واجب في ذلك كله) دليل على أنه يجب تخميس النفل، وأن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، وقد تقدم هذا. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>