للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في القرعة على اليمين]

١٤١٩/ ٢ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأمرَ أنْ يُسْهَمَ بَينَهُمْ في الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الشهادات"، باب (إذا تسارع قوم في اليمين) (٢٦٧٤) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين … الحديث.

• الوجه الثاني: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث على قولين:

الأول: أن معناه: أن اليمين إذا توجهت على اثنين وأرادا الحلف وتنازعا أيهم يبدأ، فلا يقدم أحدهما بالتشهي ولكن بالقرعة، وعلى هذا فيكون القوم المذكورون في الحديث مدعى عليهم بعين في أيديهم -مثلًا- وأنكروا ولا بينة للمدعي، فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف.

القول الثاني: أن معناه أن يتنازع اثنان عينًا ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما، فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها، وعلى هذا المعنى اقتصر الخطابي (١)، ويؤبد هذا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها" (٢). والمعنى: اقترعا على اليمين؛ أيَّ كَوْنٍ كان هذا الاقتراع؛ أي: سواء أحبا ذلك الاستهام أو كرهاه.


(١) "أعلام الحديث" (٢/ ١٣١٢).
(٢) رواه أبو داود (٣٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>