للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام الاعتكاف]

٧٠٢/ ٦ - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَلَا يَعُودَ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلاَّ لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلاَّ أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الأثر أخرجه أبو داود في كتاب «الصوم»، باب «المعتكف يعود المريض» (٢٤٧٣) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، به.

قال أبو داود: (غير عبد الرحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة … ) جعله قول عائشة).

وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢١) من طريق الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم: (كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والسنة في المعتكف … ) إلخ.

وقال في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٩٥): (قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: «والسنة في المعتكف ألا يخرج … »، ولم يخرجا الباقي؛ لاختلاف الحفاظ فيه، منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من

<<  <  ج: ص:  >  >>