١٢٣٤/ ٥ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَال"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
• الكلام عليه من وجهين:
• الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الحدود"، باب "قذف العبد"(٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠) من طريق فضيل بن غزوان، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نُعْم، حدثني أَبو هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: قال أَبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد … الحديث"، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري:"من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جُلد يوم القيامة إلَّا أن يكون كما قال".
• الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم يُحَدَّ للقذف في الدنيا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنَّه يُحَدُّ لقذفه يوم القيامة، ولو وجب حده في الدنيا لم يجب حده يوم القيامة، لما تقدم من أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه.
أما إذا قَذَفَ المملوكَ غيرُ مالكه فالجمهور على أنَّه لا يحد القاذف، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك (١)، ويجب أن يؤدب القاذف ردعًا له عن أعراض المعصومين، وكفًّا له عن أذاهم.