للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز أخذ الشيء اليسير وأنه ليس بلقطة]

٩٤١/ ١ - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَال: مَرَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بتَمْرَةٍ في الطَّرِيق فَقَال: "لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "اللقطة"، باب (إذا وجد تمرة في الطريق) (٢٤٣١)، ومسلم (١٠٧١) من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن طلحة بن مصرف، عن أنس - رضي الله عنه -، مرفوعًا.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا بأس بالتقاط الشيء اليسير القليل الذي لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كالحبل والعصا وما يبقى بعد حصاد الزرع أو جذاذ التمر مما هو يسير وصاحبه معرض عنه ولا يطلبه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل عدم أكله التمر بخشية أن يكون من الصدقة؛ لأن الصدقة محرمة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله من بني هاشم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس" (١). فدل ذلك على أن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بأس أن يأكلها.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على ورع النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يأكل هذه التمرة مع أنها مباحة له؛ لأنها من حيث الملك لقطة يسيرة، ومن حيث الصدقة لم تتحقق، ولكن ورعه كفه عما فيه شبهة وإن قلَّت. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة


(١) أخرجه مسلم، وتقدم ذلك في "الزكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>