للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجره]

٩١٥/ ٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطُوا الأَجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة. وفي الباب عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجة في كتاب "الرهون"، باب "أجر الأجراء" (٢٤٤٣) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف جدًّا، آفته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه، ضعفه أحمد وأَبو زرعة وأَبو حاتم والنَّسائي والدارقطني وغيرهم (١).

وقد خالفه من هو خير منه، عثمان بن عثمان الغطفاني، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.

أخرجه ابن زنجويه في كتاب "الأموال" (٢٠٩١) وهو مرسل حسن.

والحديث له شاهد من حديث أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٨/ ١٣)، وابن عدي (٥/ ١٧٣)، والبيهقي (٦/ ١٢١) من طريق محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري (٢)، عن أَبي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، مرفوعًا. وفي سنده مقال، ورواه أَبو يعلى (٦/ ١٣٦)، وابن عدي (٥/ ١٧٣)، والبيهقي


(١) "تهذيب التهذيب" (٦/ ١٦١).
(٢) كتبت في "الإرواء": (المغبري)، وصوا به: (المقبري).

<<  <  ج: ص:  >  >>