للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦/ ١٢١) من طريق عبد الله بن جعفر، أخبرني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، به. وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر.

وله شاهد -أيضًا- من حديث أبي الزُّبَير، عن جابر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أخرجه الطبراني في "الصغير" (١/ ٢٠، ٢١)، والخطيب في "تاريخه" (٥/ ٣٣) وفي سنده محمد بن زياد بن زِئار الكلبي، وشَرَقِي بن القُطامَى، وكلاهما ضعيف. قال الطبراني: (لم يروه عن أبي الزُّبَير إلَّا شرقي، تفرد به محمد بن زياد) (١) وهذا مراد الحافظ بقوله: (وفي الباب عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف) وهذه الجملة موجودة في معظم طبعات "البلوغ"، وفي النسخ التي عليها الشروح، ومحذوفة في بعضها، ولذا لم أعتمدها في الترقيم.

• الوجه الثاني: هذا الحديث وإن كان سنده ضعيفًا لكن معناه صحيح، ويؤيد معناه حديث أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة … ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" (٢).

وهو دليل على وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجرته فور انتهائه من عمله الذي استؤجر عليه، وعدم تأخيرها أو المماطلة في أدائها؛ لأنه لم يعمل إلَّا من أجل الحاجة إلى هذه الأجرة، ولأن نفسه تائقة إلى أخذ عوض عمله وجهده. وقوله في الحديث: "قبل أن يجف عرقه" كناية عن سرعة إعطائه حقه، وعدم تأخيره.

فإن كان بين الأجير والمستأجر اتفاق في تأخير الأجرة مدة معينة أو بعضها، أو يسمح العامل بتأخيرها مدة فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "نصب الراية" (٤/ ١٢٩).
(٢) رواه البخاري (٢٢٢٧)، (٢٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>