للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قضاء الوتر]

٣٨٨/ ٣٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عَن الْوِتْرِ أَو نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائيَّ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (١٤٣١) (١) والترمذي (٤٦٥) في «أبواب الصلاة» باب «ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه»، وابن ماجه (١١٨٨) وأحمد (١٧/ ٣٦٦ - ٤٨٥) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً، وقد روي عند الترمذي (٤٦٦) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه مرسلاً. قال الترمذي: (وهذا أصح من الحديث الأول).

وقد روى المرفوع عن زيد بن أسلم ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذه عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهذا الإسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن أسلم، فقد ضعفه الإمام أحمد وابن المديني والنسائي وأبو زرعة وابن حبان، قال ابن خزيمة: (ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه، لسوء حفظه، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف، ليس من أحلاس


(١) لم أذكر موضعه عند أبي داود -كما هي عادتي- لأنه ذكره تحت باب "الدعاء في الوتر" وهو غير مطابق للترجمة، ولذا قال صاحب "المنهل العذب المورود" (٨/ ٦٨): لعل المصنف وضعه تحت ترجمة باب "من نام عن وتره أو نسيه" فسقطت من النساخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>