٩٧٣/ ٥ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مَعَ بَقِيّةِ السّبْعَةِ.
* الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (الأكفاء في الدين)(٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، وأبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي (٦٨١٦)، وابن ماجه (١٨٥٨)، وأحمد (١٥/ ٣١٩) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.
ويحيى بن سعيد هو القطان، وسعيد هو ابن أبي سعيد كيسان المقبري.
وقد وهم الحافظ في عزو الحديث إلى السبعة، فإن منهم الترمذي -كما هو اصطلاحه في المقدمة- وهو لم يرو الحديث، ولهذا لم يذكره المزي مع من أخرج الحديث (١).
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(تنكح المرأة) بضم التاء مبني لما لم يُسمَّ فاعله؛ أي: يُرغب في الزواج بها، والمرأة: نائب الفاعل.