للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن المشي في نعل واحدة]

١٤٥٩/ ١٣ - وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِمَا.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "اللباس"، باب (لا يمشي في نعل واحدة" (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمشِ أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعًا … " الحديث. وهذا لفظ مسلم.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يمشِ) المضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء.

قوله: (في نعل واحدة) النعل: مؤنثة بدليل وصفها بالمؤنث، قال ابن سيده: (النعل والنعلة: ما وَقَيْتَ به القدم من الأرض) (١) وقال ابن الأثير: (هي التي تلبس في المشي، تسمى الآن تاسومة) (٢)، وهذا أخص من الأول؛ لأن ابن سيده أطلق النعل على كل ما تُوقَى به القدم.

قوله: (ولينعلهما) لفظ مسلم في النسخ المطبوعة بدون واو، والضمير يعود على النعلين، وقيل: على القدمين وإن لم يجر لهما ذكر؛ لأنه تقدم ذكر ما يدل عليهما وهو النعل، وهذا مشهور في لغة العرب، وهو ألا يذكر مرجع


(١) "النهاية" (٥/ ٨٢).
(٢) "المحكم" (٢/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>