٥٧٢/ ٣٩ - عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا. متفق عليه.
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجنائز"، باب " اتباع النساء الجنائز"(١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨) من طريق حفصة، عن أم عطية رضي الله عنها.
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قولها:(نهينا) أي: معشر النساء، والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه الصيغة لها حكم الرفع، والنهي: طلب الكف عن المنهي عنه ممن هو أعلى من المنهي حقيقة أو حكمًا.
قولها:(ولم يعزم علينا) بضم الياء وفتح الزاي: لم يؤكد علينا النهي، وهذا من فهمها رضي الله عنها. فقد فهمت أن النهي ليس من عزائم المنهيات التي لابد من اجتنابها، وإنما هو نهي تنزيه.
• الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي النساء عن اتباع الجنائز، سواء إلى مكان الصلاة أو إلى المقبرة، وقد اختلف في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ على قولني:
القول الأول: أنه نهي تنزيه، فيكره لهن اتباع الجنائز، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول