للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[قتل الجماعة بالواحد]

١١٨١/ ١٧ - عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَال عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأوَّل: في تخريجه:

فقد رواه البُخاريّ في كتاب "الديات"، باب "إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ " (٦٨٩٦) فقال: قال لي ابن بشار: حدثني يَحْيَى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم).

وهذا إسناد موصول؛ لأنَّ ابن بشار -واسمه محمَّد، ويعرف بِبُنْدار- هو من شيوخ البُخاريّ الذين سمع منهم، وحدث عنهم بالشيء الكثير.

وهذا السياق للإسناد وإن كان سياق تعليق إلَّا أن القول بالاتصال هو الراجح، قال الحافظ: (هذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد) (١)، ويؤيد ذلك أن البُخاريّ قد استعمل صيغة: (قال فلان) بكثرة عن شيوخه في الأسانيد المتصلة في "التَّاريخ الكبير"، وهذا وإن لم يعهد منه في "الصَّحيح" إلَّا أنَّه ممكن الوقوع، وما أحسن قول الحافظ ابن رجب عن حديث المعازف الذي رواه البُخاريّ بمثل صيغة حديث الباب، فقال: (وقال هشام بن عمار: حدَّثنا صدقة بن خالد … ) قال ابن رجب: (هكذا ذكره البُخاريّ في كتابه بصيغة التعليق المجزوم به، والأقرب أنَّه مسند، فإن هشام بن عمار أحد شيوخ


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>