للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نكاح المحرم وخطبته]

٧٣٣/ ٦ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»، باب «تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» (١٤٠٩) من طريق نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم … وذكر الحديث.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المحرم منهي أن يَنكح - بفتح الياء؛ أي: يتزوج ـ، أو يُنكح - بضم الياء، أي: يعقد النكاح لغيره ـ، أو يخطب - بضم الطاء، من الخِطبة بكسرها ـ، أي: يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها.

وقد جاء الحديث بلفظ النفي، وهو بمعنى النهي، فيقتضي فساد العقد، وهذا مذهب الجمهور (١)، والحكمة من هذا النهي هي إبعاد المحرم عن الترفه وشهوات الدنيا، ولأن الخِطبة وسيلة إلى الجماع المحرم حال الإحرام؛ لأن عادة المتزوج أن يكون شديد التوقان إلى الجماع، فقد لا يصبر فيقع في أعظم محظور من محظورات الإحرام، وهذا شاهد لمسألة سد الذرائع الموصلة إلى الحرام.


(١) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٣٩٠)، المغني (٥/ ١٦٢)، "المجموع" (٧/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>