للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر]

٧٥٦/ ١٥ - عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ لنا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمسُ»، رواهُ الخمسةُ إلا النسائي، وفيه انقطاعٌ.

٧٥٧/ ١٦ - وَعنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: أَرسلَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتْ الجَمْرَةَ قبْلَ الفَجْرِ، ثم مَضَتْ فأَفاضَتْ. رواهُ أَبو داودَ، وإسنادُهُ على شرط مسلمٍ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «التعجيل من جمع» (١٩٤٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢)، وابن ماجه (٢٠٢٥)، وأحمد (٣/ ٥٠٤) من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدَّمنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليلة المزدلفة أُغيلمةَ بني عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يَلْطَحُ (١) أفخاذنا ويقول: «أُبَيْنِيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».

وقد وهم الحافظ في استثناء النسائي، فقد رواه كما تقدم، وقد ذكر الحديث في «فتح الباري» وعزاه للنسائي (٢).

وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن العرني وإن كان ثقة، إلا أنه لم يسمع من ابن عباس، كما قال الإمام أحمد (٣)، وابن معين (٤)، وقال


(١) اللطح: بالحاء المهملة، الضرب بالكفِّ، وليس بالشديد. انظر: "النهاية" (٤/ ٢٥٠).
(٢) (٣/ ٥٢٨).
(٣) "العلل" للإمام أحمد (١/ ١٤٣ - ١٤٤).
(٤) "الجرح والتعديل" (٣/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>