للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الكفالة في الحدود]

٨٨٠/ ٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا كَفَالة فِي حَدٍّ". رَوَاهُ الْبَيهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٢)، والبيهقي (٦/ ٧٧) من طريق بقية، عن عمر الدمشقي: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكره.

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، قال ابن عدي بعد سياق أحاديث من رواية عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميدي الدمشقي، ومنها حديث الباب: (وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين).

وقال البيهقي: (إسناده ضعيف، تفرد به بقية، عن أبي محمَّد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، والله أعلم).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا كفالة) الكفالة في اللغة: مصدر كفل، بمعنى: التزم، وشرعًا: التزام إحضار بدن المكفول.

وعلى هذا فالكفالة غير الضمان، فالكفالة تكون للأبدان، والضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>