للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الثاني: لعل الحافظ ساق هذا الحديث بعد حديث جابر - رضي الله عنه - لبيان أن الامتناع من الصلاة لمن كان عليه دين ولم يترك قضاء أنه منسوخ، وذلك أن الله تعالى لما فتح على المسلمين بلدان الكفار وصار في بيت المال من أموال الفيء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه" وظاهر هذا وجوب القضاء، كما أن ظاهر السياق يشعر بأنه كان يقضيه من مال المصالح؛ لقول الراوي: (فلما فتح الله الفتوح) وبهذا جزم ابن بطال، وقيل: بل كان يقضيه من خالص ماله، قال ابن بطال: (وهكذا يلزم السلطان أن يفعله لمن مات وعليه دين، فإن لم يفعله وقع القصاص منه في الآخرة، ولم يحبس الغريم عن الجنة بدين له مثله في بيت المال، إلا أن يكون الدين أكثر مما له في بيت المال. . .) (١)، والله تعالى أعلم.


(١) "شرح ابن بطال" (٦/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>