للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم المرأة إذا زوجها وليَّان

٩٩١/ ٢٣ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "أيُّمَا امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما"، رَوَاهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ، وَحَسّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر - رضي الله عنه -، كان سيد أهل زمانه علمًا، وعملًا، رأى جماعة من الصحابة، وسمع منهم، وأرسل عن كثيرين، منهم من لم يدركه، ومنهم من رآه رؤية ولم يسمع منه، قال الذهبي: (وهو مدلس، ولا يحتج بقوله: (عن) فيمن لم يدركه، وقد يدلس عمن لقيه، ويسقط من بينه وبينه، والله أعلم، ولكنه حافظ، علامة من بحور العلم، فقيه النفس، كبير الشأن، عديم النظير، مليح التذكير، بليغ الموعظة، رأس في أنواع الخير … ). مات سنة عشر ومائة - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

° الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٧٦)، وأبو داود في كتاب "النكاح"، باب (إذا أنكح الوليان) (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وذكر الحديث، وتمامه: "وأيُّ رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".

قال الترمذي (حديث حسن)، وهذا الحديث من رواية الحسن البصري،


(١) "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٥٦٣)، "تذكرة الحفاظ" (١/ ٧١ - ٧٢)، "التدليس في الحديث" ص (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>