للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نهي المصلي عن البصاق وبيان صفته عند الحاجة]

٢٤٥/ ٨ - وعَنْ أَنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةِ فَإنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنَ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ شِمالِهِ؛ تَحْتَ قَدَمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رِوايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ».

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب «ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة» (١٢١٤) ومسلم (٥٥١) من طريق شعبة، قال: سمعت قتادة، عن أنس رضي الله عنه … فذكره.

وهذا لفظ مسلم، وعند البخاري: (تحت قدمه اليسرى).

وفي رواية للبخاري (٤١٣) بهذا الإسناد: (إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه)، وكان الأولى بالمصنف أن يبين أن الرواية للبخاري، وسأذكر غرض الحافظ من إيرادها، إن شاء الله.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فإنه يناجي ربه) أصل المناجاة: المسارَّة، تقول: ناجيته أي: ساررته، والاسم النجوى، والمراد هنا: الإقبال على الله تعالى، فالمصلي يناجي ربه بذكره ودعائه وتلاوة آياته، فاللائق به الخشوع والإقبال على ربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>