للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب التعزير وحكم الصائل]

التعزير لغة: مصدر عزره يعزره تعزيرًا: إذا منعه ورده وأدبه، أو أعانه وقواه ونصره، فهو من ألفاظ الأضداد.

وشرعًا: التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة.

وذلك كالخلوة بالمرأة الأجنبية، أو التخلف عن صلاة الجماعة، أو الفطر في رمضان لغير عذر، أو سرقة ما لا قطع فيه، أو شهادة الزور، أو الرشوة، وغير ذلك من الأفعال المخالفة للشريعة الإسلامية التي لم يرد فيها حد ولا كفارة.

وقولنا: (لا حد فيه) يخرج ما فيه حَدٌّ كالزنا والسرقة ونحوهما.

وقولنا: (ولا كفارة) كالجماع في رمضان، أو في حال الإحرام.

وقد وقع بعض علماء اللغة كصاحب "القاموس" (١) في وهم في هذا الموضع، حيث ذكروا أن التعزير يطلق على الضرب بما دون الحد المقدر، ولا ريب أن هذا وضع شرعي لا لغوي، يجمعهما حقيقة التأديب لغة كما تقدم، ويفترقان في القيد الشرعي وهو قوله: (بما دون الحد المقدر) لأنه قبل ورود الشرع ليس فيه حدود مقدرة.

وقد يعتذر عنه بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية، بل يذكر المنقولات الشرعية تكثيرًا للفوائد (٢).

وسلم من هذا الوهم الجوهري حيث قال: (التعزير: التأديب، ومنه


(١) "ترتيب القاموس" (٣/ ٢١٤).
(٢) راجع: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٦٤)، "التعزيرات في الإسلام" ص (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>