للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن المبالغة في ضرب الزوجة]

١٠٧٠/ ١٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب القرشي الأسدي - رضي الله عنه -، أمه أخت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان من أشراف قريش، وكان يسكن المدينة، وليس له في البخاري سوى حديث واحد، وهو هذا الحديث، مات سنة خمس وثلاثين - رضي الله عنه - (١).

° الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد رواه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (ما يكره من ضرب النساء) (٥٢٠٤) من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: … وذكر الحديث، وتمامه: "ثم يجامعها آخر اليوم".

ورواه مسلم (٢٨٥٥) من طريق ابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الناقة وذكر الذي عقرها … وفيه: ثم ذكر النساء، فوعظ فيهن، ثم قال: "إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة -وفي رواية: جلد العبد- ولعله يجامعها من آخر يومه … " الحديث.

وعلى هذا فالحديث متفق عليه، إلا أنه عند البخاري بصيغة النهي أو النفي.


(١) "الاستيعاب" (٨/ ٢٠٣)، "الإصابة" (٨/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>